DESKRIPSI MASALAH
Satu lagi wacana yang menarik untuk di diskursuskan, sebuah gereja di Manhattam menjadi saksi bisu sebuah gerakan revolusioner pengajar studi Islam di Urgina Common Wealth University AS dengan nota bene menjunjung tinggi derajat wanita yang berlabelkan gender, seorang Amina Wadud mencoba mengubah tradisi lama dengan keberaniannya menjadi inspektur sholat Jum`at di dalam sebuah gereja prosesi bersejarah telah mengisahkan kontroversi dan membuka pintu perdebatan fiqh boleh tidaknya ritual ibadah tersebut?
PP. AL ANWAR SARANG REMBANG JATENG
PERTANYAAN:
a. Bagaimana eksistensi pendapat yang memperbolehkan imam perempuan?
JAWABAN:
a. Menurut Madzhab Syafi`i, pendapat yang memperbolehkan seorang wanita menjadi imam shalat bagi laki-laki adalah pendapat yang syadz dan tidak boleh diamalkan. Tetapi menurut sebagian ulama` dari Madzhab Hanbaly, seorang wanita boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki, baik dalam shalat sunnat maupun shalat fardhu, dengan syarat posisi berdirinya berada di belakang makmum laki-laki. Dan pendapat ini boleh untuk diikuti.
REFERENSI:
الحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار الفكر)
مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال الماوردي : وهذا صحيح , لا يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة بحال , فان فعل اعاد صلاته , وهذا قول كافة الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : "يؤم القوم أقرأهم".
الانصاف للمرداوي الحنبلي 2/263-264 (دار احياء التراث العربي)
قوله ( ولا تصح إمامة المرأة للرجل ) هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب , وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي , والمحرر , والوجيز , والمنور , والمنتخب , وتجريد العناية , والإفادات وقدمه في الفروع , والرعايتين , والحاويين , والنظم , ومجمع البحرين , والشرح , والفائق , وإدراك الغاية , وغيرهم , وهو ظاهر كلام الخرقي , وعنه تصح في النفل , وأطلقهما ابن تميم , وعنه تصح في التراويح نص عليه , وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو الخطاب , وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول , والمذهب , والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره , وهو من المفردات . ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية , قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون , جزم به في المذهب , والفائق , وابن تميم , والحاويين قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات , والرعاية الكبرى . وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب , وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة ; لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن صح : فيتوجه حمله على النفل , جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة . انتهى . فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم , فإنها تقف خلفهم . لأنه أستر , ويقتدون بها , هذا الصحيح قدمه في الفروع , والفائق , ومجمع البحرين , والزركشي , والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت : فيعايى بها ,
الفروع لابن مفلح الحنبلي 2/18 (عالم الكتب)
ولا تصح إمامة امرأة بغير نساء ( و ) وبنى عليه في المنتخب : لا يجوز أذانها لهم , وعنه : تصح في نفل , وعنه : في التراويح , وقيل : إن كانت أقرأ , وقيل : قارئة دونهم , وقيل : ذا رحم , وقيل : أو عجوزا , وتقف خلفهم لأنه أستر , وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة , فينوي الإمامة أحدهم , واختار الأكثر الصحة في الجملة , لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن صح فيتوجه حمله على النفل , جمعا بينه وبين النهي , ويتوجه احتمال في الفرض , والنهي لا يصح , مع أنه للكراهة , وكذا الخنثى , وقيل : تصح بخنثى , وإن قلنا : لا يؤم خنثى نساء . وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة .
الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للامام المرداوي الحنبلي 1/18
واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين . وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به . فيجوز تقليده والعمل بقوله . ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه . لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح . وإن كان بين الأصحاب , فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه . وقد تقدم أن " الوجه " مجزوم بجواز الفتيا به . والله سبحانه وتعالى أعلم .
وكذا فى كشاف القناع للامام البهوتي الحنبلي 1/22 ومطالب اولى النهى فى شرح غاية المنتهى 1/24
﴾Supporter ﴿
الموسوعة الفقهية 21/266 (وزارة الاوقاف الكويتية)
ذهب المالكية إلى أن الذكورة شرط لإمامة الصلاة , وأنه لا يجوز أن تؤم المرأة رجلا ولا امرأة مثلها , سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة , وسواء عدمت الرجال أو وجدت لحديث : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } .وتبطل صلاة المأموم دون المرأة التي صلت إماما فتصح صلاتها . ووافقهم الحنفية والشافعية والحنابلة والفقهاء السبعة - من فقهاء المدينة - في منع إمامتها للرجال , لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن امرأة رجلا }
سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني (زيدي) 1/
( ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه { , ولا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابي مهاجرا , ولا فاجر مؤمنا } , وإسناده واه ) فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان , والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , وله طرق أخرى فيها عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد وهو يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية , والحنفية والشافعية وغيرهم . وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة , وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن , وحجتهم حديث أم ورقة وسيأتي ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف .
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لاحمد بن يحيى بن المرتضى (زيدي) 2/313 (دار الكتاب الاسلامى)
" مسألة " ( ة قين ) ولا يأتم رجل بامرأة , لقوله { لا تؤمن } الخبر ( ثور ني الطبري ) يجوز في التراويح إن لم يوجد متعين غيرها , وتقف متأخرة لسهولة حكم النافلة , قلنا . النهي عام ثم تأخيرها عكس ما قالت الجماعة
( قوله ) " لا تؤمن " الخبر روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال { لا تؤمن امرأة رجلا } هكذا حكاه في الشفاء ولفظه في المهذب روى جابر قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يخاف سيفه أو سوطه } , انتهى , ولفظه في التلخيص { لا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابي مهاجرا } رواه ابن ماجه من حديث جابر إلى آخر ما ذكره وضعفه
شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي (إمامي) 1/114 (مؤسسة مطبوعاتي اسماعليان)
الطرف الثاني : يعتبر في الإمام : الإيمان , والعدالة , والعقل , وطهارة المولد , والبلوغ على الأظهر , وألا يكون قاعدا بقائم , ولا أميا بمن ليس كذلك . ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة , إذا كان المأمومون ذكرانا , أو ذكرانا وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى .
دقائق اولى النهى لمنصور بن يونس البهوتي (حنبلي) 1/275 (عالم الكتاب)
( ولا تصح إمامة امرأة ) لرجل لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا { لا تؤمن امرأة رجلا } ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون , ولا إمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون ذكرا . ( و ) لا تصح إمامة ( خنثى لرجال ) لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) أي : ولا تصح إمامة خنثى ( لخناثى ) لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا . ولا فرق بين الفرض والنفل ولو صلى رجل خلفهما لم يعلم , ثم علم لزمته الإعادة وعلم منه : صحة إمامة رجل لرجل , وخنثى وامرأة , وإمامة خنثى وامرأة لامرأة ( إلا عند أكثر المتقدمين , إن كانا ) أي : المرأة والخنثى ( قارئين والرجال أميون ) فتصح إمامتها بهم ( في تراويح فقط ) لحديث أم ورقة { قالت : يا رسول الله , إني أحفظ القرآن , وإن أهل بيتي لا يحفظونه , فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم } . " فحمل هذا على النفل جمعا بينه وبين ما تقدم ( ويقفان ) أي : المرأة والخنثى ( خلفهم ) أي : خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر .
Apa tarjih istidlal Syafi`iyyah dalam madzhabnya jika dihadapkan pada pendho`ifan hadits yang ada riwayat Jabir RA?
JAWABAN:
c. Dasar Madzhab Syafi`i adalah ijma` dengan didukung ayat:(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضَهم على بعض) dan beberapa hadits, diantaranya: "أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه" dll. Disertai alasan-alasan sbb: 1) Wanita adalah aurat yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, karenanya wanita tidak pantas untuk menjadi imam shalat. 2) Imamah shalat adalah termasuk salah satu wilayah, sedangkan wanita bukanlah orang yang pantas untuk memegang wilayah.
REFERENSI:
الحاشية الكبرى للامام الكردي بهامش الترمسي 3/47 (المطبعة العامرة الشرفية)
(وان لايقتدي الرجل) اى الذكر (بالمرأة) او الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة او خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة" وروى ابن ماجه "لاتؤمن المرأة رجلا"
(قوله اى الذكر) –الى ان قال- وعدم الصحة فى الرجل بالمرأة اجماع الا من شذ كالمزني . فلو احتج به كما صنع لكان اوضح , لان الحديث الاول على فرض شموله امامة الصلاة ليس فيه انه شرط للصحة , والثاني رواه ابن ماجه من حديث جابر اثناء حديث طويل اوله : "يا أيها الناس توبوا الى ربكم قبل ان تموتوا " وفى سنده عبد الله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , ورواه عبد الملك بن حبيب فى الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الاحاديث وتخليط الاسانيد
موهبة ذى الفضل 3/47 (المطبعة العامرة الشرفية)
(وان لايقتدي الرجل) اى الذكر (بالمرأة) او الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة او خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة" وروى ابن ماجه "لاتؤمن المرأة رجلا"
(قوله : لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم) الخ استدلال على الشرط المذكور وكذا عبر الشارح وفيه ما سيأتي , والحديث رواه البخاري عن ابي بكرة رضى الله عنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : لن يفلح قوم الخ فهو وارد فى الولاية والامارة لا فى امامة الصلاة وبفرض شموله لها فليس فيه تصريح بالشرطية فليتأمل –الى ان قال- (قوله : لا تؤمن المرأة رجلا) وهذه قطعة من حديث طويل , قال الكردي فى الكبرى : وفى سنده عبد الله بن محمد العدوي عن على بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف , ورواه عبد الملك بن حبيب فى الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الاحاديث وتخليط الاسانيد انتهى ولعله احدالثلاثة التى خطأه فيها ابو زرعة , ولم يستدل بهذا الحديث فى التحفة بل قال اجماعا فى الرجل بالمرأة الا من شذ كالمزني
الحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار الفكر)
مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال الماوردي : وهذا صحيح , لا يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة بحال , فان فعل اعاد صلاته , وهذا قول كافة الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : "يؤم القوم أقرأهم". قال : ولان من يصح ان يأتم بالرجال صح ان يكون اماما للرجال كالرجال . قال : ولان نقص الرق اشد من نقص الأنوثية , بدلالة ان العبد يقتل بالمرأة الحرة , ولا يجوز ان تقتل المرأة الحرة بالعبد , فلما جاز ان يكون العبد اماما للأحرار كانت المرأة بامامتهم اولى . وهذا خطأ لقوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضَهم على بعض) قال الشافعي : فقصرن من ان يكون لهن ولاية وقيام , ولقوله صلى الله عليه وسلم : "أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه" فاذا وجب تأخيرهن حرم تقديمهن , ولقوله صلى الله عليه وسلم : "ما أفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة" , ولان المرأة عورة وفى امامتها افتتان بها , وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق لها بدلا من التسبيح للرجل فى نوائب الصلاة خوفا من الافتتان بصوتها , وكذلك فى الإئتمام بها . ولان الامامة ولاية وموضع فضيلة , وليست المرأة من اهل الولايات , الا تراها لاتلي الامامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك امامة الصلاة . فاما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : "يؤم القوم أقرؤهم" فالقوم ينطلق على الرجال دون النساء , قال الله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لا يسخرُ قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساءٌ من نساء عسى ان يكنَّ خيرا منهن) فلو دخل النساء فى القوم لم يعد ذكرهن فيما بعد , وقد قال الشاعر : وما ادري وسوف أخال ادري * اقوم آل حصن ام نساء . فاما الرجل فالمعنى فيه : كونه من اهل الولايات وممن لايخشى الافتتان بصوته . واما العبد فلان نقص الرق دون نقص الأنوثية لانه عارض يزول , والأنوثية ذاتي لايزول , على ان المعنى فى العبد انه ممن لايخشى الافتتان به .
﴾Supporter ﴿
أصول الفقه لمحمد ابي زهرة ص : 207 (دار الفكر العربي)
من يتكون منهم الاجماع : الاجماع من المجتهدين , ولكن المجتهدين من المبتدعة كالخوارج والروافض فى نظر الجمهور والقدرية والجهمية الا يدخلون فى الذين يتكون منهم ؟ قال الجمهور : اذا كانوا يدعون الى بدعتهم لا يدخلون , اما اذا كانوا لا يدعون الى آرائهم , كبعض المجتهدين الذين نسب اليهم الكلام فى القدر او الإرجاء فان هذا لايخرج بهم عن صفوف اهل الاجماع . ومن فقهاء الجمهور من اعتبر الشذاذ من الفقهاء غير داخلين فى الاجماع فلم يدخلوا فى عموم من يتكون الاجماع منهم نفاة القياس .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Atas Kunjungannya